السيد محمد الروحاني
125
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
بذلك ، أو ابن السبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد ، أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف ، وبعد حصولها يؤدّي الدين منها . وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّا لا يسترجع منه ، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة ، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك ، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير ، بخلاف المقام ، فإنّ الدين على الزكاة ، ولا يضرّ عدم